الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فجزاكم الله خيرا ً على تواصلكم الطيب، شكرالله لكم وبارك فيكم، أما عن السؤال؛ فنعم، يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يدلك رأسه: أخرج البخاري من طريق إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه أن عبدالله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس:( يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بيت القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه, فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين، أرسلني إليك عبدالله بن العباس، أسالك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصيب عليه: اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل )
بل ويشرع الإغتسال عند دخول مكة لمن استطاعه، ومن لم يفعل فلا شيئ عليه. أخرج البخاري ومسلم من طريق نافع قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل ، ويُحَدث أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
|