
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 131122
رقم الفتوى: 131122
أبوه نذر عجلاً والأبن يريد أن يعق لابنه فهل يجوز أن يجعل العجل للنذر والعقيقة؟ ؟
السؤال
أبوه نذر عجلاً والأبن يريد أن يعق لابنه فهل يجوز أن يجعل العجل للنذر والعقيقة؟ ؟

أبوه نذر عجلاً والأبن يريد أن يعق لابنه فهل يجوز أن يجعل العجل للنذر والعقيقة؟ ؟