
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 142583
رقم الفتوى: 142583
رجل نذر، وقال لزوجته لو حملت هذا الشهر أذبح لله، وفعلا حاملت الزوجة، ولكن الحمل لم يكتمل، فما الحكم؟
السؤال
رجل نذر، وقال لزوجته لو حملت هذا الشهر أذبح لله، وفعلا حاملت الزوجة، ولكن الحمل لم يكتمل، فما الحكم؟
