Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178347

إذا صلَّت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها فما الحكم؟

السؤال

إذا صلَّت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها فما الحكم؟

الإجابة

الجواب: الحكم أنه لا شيء
عليها، لأنها إذا كانت حائضا فإنه لا يجب عليها الصلاة ولا إعادة عليها بالنسبة للصلاة.

شارك الفتوى: