Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178481

رجل قال لزوجته: علي الطلاق إن ذهبت إلى المكان الفلاني. فهل إذا ذهبت يقع الطلاق؟

السؤال

رجل قال لزوجته: علي الطلاق إن ذهبت إلى المكان الفلاني. فهل إذا ذهبت يقع الطلاق؟

الإجابة

على كل حال, أختار الرأي القائل بأنه يكفر
كفارة يمين إجمالا والله أعلم

شارك الفتوى: