Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178488

إذا كُرر لفظ الطلاق أكثر من مرة فى مجلس واحد

السؤال

إذا كُرر لفظ الطلاق أكثر من مرة فى مجلس واحد

الإجابة

الشيخ: هذه أول مرة يطلقك؟
السائلة: أول مرة طلقني وأرجعني، وهذه المرة طلقني مرتين في
التليفون في نفس المكالمة.
الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فهذه الثانية التي قال لك فيها: أنت طالق، فقلت له كررها مرة أخرى، قال:
أنت طالق .. أختار الرأي القائل بأنها تطليقة واحدة، فعلى ذلك وقد طلقك مرة قبل
ذلك  فهذه هي المرة الثانية، فلزوجك عليك
تطليقة إذا راجعك ما لم تنقض العدة.

شارك الفتوى: