
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178524
رقم الفتوى: 178524
إذا قال الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق
السؤال
إذا قال الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق
الإجابة
يرجع في يمينه بكفارة يمين ولا شيء عليه، وقد عُلمت من قبل كفارة اليمين
ألا وهي إطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة ، إن عجزت عن ذلك صمت
ثلاثة أيام، والله أعلم.
