Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178524

إذا قال الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق

الإجابة

يرجع في يمينه بكفارة يمين ولا شيء عليه، وقد عُلمت من قبل كفارة اليمين
ألا وهي إطعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة ، إن عجزت عن ذلك صمت
ثلاثة أيام، والله أعلم.

شارك الفتوى: