Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178533

ابن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته .. فما الحكم؟

السؤال

ابن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته .. فما الحكم؟

الإجابة

الشيخ: لا يجوز لأنه يعتبر خالها من الرضاعة.
السائلة: هو لم يرضع مع الأم نفسها؟
الشيخ: لا يلزم، ولو كان بينهما في الرضاع عشرين
سنة لا إشكال، ما دام رضع من ثدي وأمها ارتضعت من نفس الثدي ولو كان بعد سنوات
يعتبر خال البنت من الرضاعة.

شارك الفتوى: