
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178541
رقم الفتوى: 178541
إبن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته ؟
السؤال
إبن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته ؟
الإجابة
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد؛ فجزاكم الله خيراً
على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم؛ أما عن السؤال؛ أقول وبالله التوفيق؛ لا يجوز
لأنه يعتبر خالها من الرضاعة, ولو كان بينهما في الرضاعة عشرون عاماً ما دام رضع من
ثدي و أمها رضعت من نفس الثدي و لو كان بعد سنوات يعتبر خال لها من الرضاعة ولا
تحل له ابنتها، خال البنت من الرضاعة
