Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178543

رجل رضع من زوجته

السؤال

رجل رضع من زوجته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
لا تحرم عليه، وإن رضع منها آلاف الرضعات؛ لأن السن قد تجاوزها،
وهذا الزوج ليس بطفل، والرضاعة إنما تنتهي عند الحولين؛ لقوله تعالى في كتابه
الكريم: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}
[البقرة:233].
 
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: “إنما الرضاعة من
المجاعة”[متفق عليه].
 
فالزوج الذي يرتضع ثدي امرأته لا يُفرق بينه وبينها، ولا تأثير
لهذا على الإطلاق، والله أعلم

شارك الفتوى: