
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179012
رقم الفتوى: 179012
أقسم لزوجته ألا يتزوج عليها ثم غضب منها ويريد الزواج
السؤال
أقسم لزوجته ألا يتزوج عليها ثم غضب منها ويريد الزواج
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا اليمين إذا كان بعد زواجك بها فلك أن تتراجع عنه
وتكفر كفارة يمين، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إذا حلف أحدكم يمينًا على شيء فرأى غيرها خيرًا منها
فليأت الذي هو خير، وَلْيُكَفِّر عن يمينه”.
والله أعلم.
