السؤال
هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته في الهاتف؟
الإجابة
إذا كان كلامًا بالمعروف ولا تتولد من ورائه فتن جاز؛ لأن الله – سبحانه
وتعالى – قال: {…وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً…} [البقرة:235]، وقال أيضا: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء…} [البقرة:235]، وقال تعالى:{…وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ…} [الأحزاب:53]
وهذا كله محله إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة وخشي الفساد،
فالله لا يحب الفساد.
والله أعلم.

