
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 80133
رقم الفتوى: 80133
اذا نذرت ان ادخل في ربع الاضحيه هل يجوز اخذ الثلث واخراج الربع لله والباقي لي ؟
السؤال
اذا نذرت ان ادخل في ربع الاضحيه هل يجوز اخذ الثلث واخراج الربع لله والباقي لي ؟

اذا نذرت ان ادخل في ربع الاضحيه هل يجوز اخذ الثلث واخراج الربع لله والباقي لي ؟