
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 30988
رقم الفتوى: 30988
تسأل وتقول: إن هناك رجلًا متزوجًا من امرأتين، وله شقة فكتبها للأولى بيعًا وشراءً؟
السؤال
تسأل وتقول: إن هناك رجلًا متزوجًا من امرأتين، وله شقة فكتبها للأولى بيعًا وشراءً؟
تسأل وتقول: إن هناك رجلًا متزوجًا من امرأتين، وله شقة فكتبها للأولى بيعًا وشراءً؟