تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تخطي إلى التذييل
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
المقالات
السيرة الذاتية
اتصل بنا
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 76578
الرئيسية
/
فتاوى
/
فقه الأسرة
/
الصداق
حكم من كتبت فى العقد أن الذهب قيمته خمسة اّلاف جنيهاً ؟
الصداق
فقه الأسرة
تم النشر في : أكتوبر 29, 2020
السؤال
حكم من كتبت فى العقد أن الذهب قيمته خمسة اّلاف جنيهاً ؟
الإجابة
شارك الفتوى:
الرئيسية
الفتاوى
المرئيات
الكتب
اتصل بنا