
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 177967
رقم الفتوى: 177967
قال لزوجته لو أنا فعلت شيئا معينا تكونين طالقا ثم فعله فهل يقع الطلاق ؟
السؤال
قال لزوجته لو أنا فعلت شيئا معينا تكونين طالقا ثم فعله فهل يقع الطلاق ؟
قال لزوجته لو أنا فعلت شيئا معينا تكونين طالقا ثم فعله فهل يقع الطلاق ؟