
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 108547
رقم الفتوى: 108547
إمرأة تبلغ ستون عاما فهل لها أن تخرج للحج وحدها لعدم توافر محرم لها ؟ ؟
السؤال
إمرأة تبلغ ستون عاما فهل لها أن تخرج للحج وحدها لعدم توافر محرم لها ؟ ؟

إمرأة تبلغ ستون عاما فهل لها أن تخرج للحج وحدها لعدم توافر محرم لها ؟ ؟