
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 121050
رقم الفتوى: 121050
رجل عنده أولاد وزوجهم وبقي ولد صغير فكتب له مثل زواج إخوانة هل عليه شئ ؟
السؤال
رجل عنده أولاد وزوجهم وبقي ولد صغير فكتب له مثل زواج إخوانة هل عليه شئ ؟

رجل عنده أولاد وزوجهم وبقي ولد صغير فكتب له مثل زواج إخوانة هل عليه شئ ؟