
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 126436
رقم الفتوى: 126436
حكم من وهب لأولاده الذكور شقق للزواج فيها ولم يهب لبناته شيئا ولكنه لم يكتب شيئا؟
السؤال
حكم من وهب لأولاده الذكور شقق للزواج فيها ولم يهب لبناته شيئا ولكنه لم يكتب شيئا؟

حكم من وهب لأولاده الذكور شقق للزواج فيها ولم يهب لبناته شيئا ولكنه لم يكتب شيئا؟