
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 135451
رقم الفتوى: 135451
أقسم أنه لن يدخل هذا البيت ثم تبرع به صاحبه لتحفيظ القرآن، هل عليه كفارة إذا دخل؟
السؤال
أقسم أنه لن يدخل هذا البيت ثم تبرع به صاحبه لتحفيظ القرآن، هل عليه كفارة إذا دخل؟

أقسم أنه لن يدخل هذا البيت ثم تبرع به صاحبه لتحفيظ القرآن، هل عليه كفارة إذا دخل؟