
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 141161
رقم الفتوى: 141161
مديون بمبلغ وليس عنده ما يسدد به الدين ويدخل فى جمعيات وسيأتيه مبلغ زكاة هل يأخذها؟
السؤال
مديون بمبلغ وليس عنده ما يسدد به الدين ويدخل فى جمعيات وسيأتيه مبلغ زكاة هل يأخذها؟

مديون بمبلغ وليس عنده ما يسدد به الدين ويدخل فى جمعيات وسيأتيه مبلغ زكاة هل يأخذها؟