
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 142122
رقم الفتوى: 142122
رجل حلف على زوجته بالله أن تبات في بيت أهلها، ولم تبت هناك، فما الحكم؟
السؤال
رجل حلف على زوجته بالله أن تبات في بيت أهلها، ولم تبت هناك، فما الحكم؟

رجل حلف على زوجته بالله أن تبات في بيت أهلها، ولم تبت هناك، فما الحكم؟