
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 151075
رقم الفتوى: 151075
حكم الاشتراط في المؤخر أن الزوجة تأخذه عند الطلاق أو الموت شرط ظالم وعليه مؤاخذات
السؤال
حكم الاشتراط في المؤخر أن الزوجة تأخذه عند الطلاق أو الموت شرط ظالم وعليه مؤاخذات

حكم الاشتراط في المؤخر أن الزوجة تأخذه عند الطلاق أو الموت شرط ظالم وعليه مؤاخذات