
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 172166
رقم الفتوى: 172166
حلف على شيء ثم قال ان شاء الله فهل يجوز له الرجوع في هذا الحلف ؟
السؤال
حلف على شيء ثم قال ان شاء الله فهل يجوز له الرجوع في هذا الحلف ؟

حلف على شيء ثم قال ان شاء الله فهل يجوز له الرجوع في هذا الحلف ؟