
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 173124
رقم الفتوى: 173124
هل يجوز للأب أن يكتب ثلث تركته لابنته بالتبنى و تكون أخذت أكثر من نصيب الفرد الواحد من أبنائه الحقيق
السؤال
هل يجوز للأب أن يكتب ثلث تركته لابنته بالتبنى و تكون أخذت أكثر من نصيب الفرد الواحد من أبنائه الحقيق
