Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 173949

طلق زوجته عند مأذون ومكتوب انه طلقها طلقة بائنة و لا تحل له حتي تنكح زوج غيره ولكنه لان يقول لها انه

السؤال

طلق زوجته عند مأذون ومكتوب انه طلقها طلقة بائنة و لا تحل له حتي تنكح زوج غيره ولكنه لان يقول لها انه

الإجابة

شارك الفتوى: