
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 175936
رقم الفتوى: 175936
هل يجوز للرجل ارتداء معطف نسائى لو لم يكن ظاهرًا عليه أنه للنساء فقط ؟
السؤال
هل يجوز للرجل ارتداء معطف نسائى لو لم يكن ظاهرًا عليه أنه للنساء فقط ؟

هل يجوز للرجل ارتداء معطف نسائى لو لم يكن ظاهرًا عليه أنه للنساء فقط ؟