يفتح في علامة تبويب جديدة
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178237

حكم الاشتراك في صندوق التأمين ؟

السؤال

حكم الاشتراك في صندوق التأمين ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة
والسلام على رسوله وبعد: فجزاكم الله خيراً على تواصلكم الطيب، أما عن السؤال؛ فأقول وبالله التوفيق؛ إذا قُدِّر عليك ذلك وأجبرت
عليه، فخذ المبلغ الذي خُصمَ من راتبك والمبلغ الذي وضعته لك الوزارة وتخلص من
الفوائد الربوية، يعني قدِّر المبلغ الذي خُصم من راتبك والمبلغ الذي وضعته لك
الوزارة، خذ هذا مع ذاك، والزائد عن هذا المال تخلص منه للفقراء المحاويج البعيدين
عنك، والله أعلم. وإذا كان الصندوق اختياريًّا وهو يريد أن يستفيد من الحوافز التي تضعها له الوزارة،
طبعًا من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لكن إن قُدِّر وأردت أن تستفيد من
الحوافز وتأمن على نفسك أنك لا تمتدُّ يدك إلى الربا فيما بعد؛ فخذ ما دفعته وما
دفعته لك الوزارة. وإذا أردت السلامة لدينك ابتعد تمامًا وهذا أسلم لدينك.

شارك الفتوى: