Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178342

هل يجوز المسح على الجورب في كل صلاة إذا لبسته على وضوء؟

السؤال

هل يجوز المسح على الجورب في كل صلاة إذا لبسته على وضوء؟

الإجابة

الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ فجزاكم الله خيراً
على تواصلكم الطيب، أما عن السؤال؛ فالأخ يسأل عن المسح على الجورب، فأقول؛ تحريرًا للمسألة: إن أمر المسح على الجورب
من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فهنالك فريق من العلماء من أصحاب المذاهب
الأربعة لا يجوز أصلاً المسح على الجورب؛ وذلك لأن الأخبار التي وردت فيه عن النبي
– صلى الله عليه وسلم – لا يثبت منها خبر، ثم إن الله أمر بغسل الأرجل إلى الكعبين،
قالوا: فلما لم يكن في الباب خبر عن النبي – عليه الصلاة والسلام – وقد أمر ربي
بغسل الأرجل إلى الكعبين؛ ما وسعنا إلا أن نغسل أرجلنا، فرأى فريق من أهل العلم عدم
جواز المسح على الجورب. ورأى فريق آخر من أهل العلم مشروعية المسح على الجورب
قياسًا على الخف، وأيضا لأنه ورد عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على
الجوارب، وهذا الفريق الذي رأى مشروعية المسح على الجورب وقته بوقت كما أن الخف
موقت بوقت، قال: المقيم – الذي ليس بمسافر – يمسح على الجورب يومًا وليلة إذا ادخل
رجليه طاهرتين في الجورب، له أن يمسح على الجوربين لمدة يوم وليلة، والمسافر يمسح
على الجوربين ثلاثة أيام بلياليها، والله أعلم.
 

شارك الفتوى: