
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178347
رقم الفتوى: 178347
إذا صلَّت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها فما الحكم؟
السؤال
إذا صلَّت المرأة وهي حائض ولم تعرف إلا بعد أن أنهت صلاتها فما الحكم؟
الإجابة
الجواب: الحكم أنه لا شيء
عليها، لأنها إذا كانت حائضا فإنه لا يجب عليها الصلاة ولا إعادة عليها بالنسبة للصلاة.
