Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178353

إذا رأت المرأة أنها تطهرت من دم النفاس قبل أربعين يوماً هل يجامعها زوجها أم لا ؟

السؤال

إذا رأت المرأة أنها تطهرت من دم النفاس قبل أربعين يوماً هل يجامعها زوجها أم لا ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد؛ فجزاكم الله خيراً على تواصلكم معنا بالموقع
بارك
الله فيكم، وأحسن إليكم؛ أما عن السؤال؛ فالمرأة النفساء إذا انقطع الدم
عنها ورأت الطهر و لو بعد عشرين يوما جامعها زوجها إن شاء، إذا انقطع الدم
ولوبعد عشرين يوما، ولو بعد خمسة عشر يوما اغتسلت، و صلّت، وأتاها زوجها؛
أما الحديث الذى فيه « تقييد زمن النفاس بأربعين يوماً » فلا يصح و الله أعلم.
 

شارك الفتوى: