
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178388
رقم الفتوى: 178388
ما الحكم في العادة السرية للنساء؟
السؤال
ما الحكم في العادة السرية للنساء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: قال تعالى: في كتابه الكريم: {وَالَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون }[المؤمنون: 31:29] ، فالذي يمارس العادة السرية رجلاً كان أو
امرأة يأثم لأنه داخل في قوله تعالى{فَمَنِ ابْتَغَى
وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون}
[المؤمنون: 31] وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريمها .
