
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178481
رقم الفتوى: 178481
رجل قال لزوجته: علي الطلاق إن ذهبت إلى المكان الفلاني. فهل إذا ذهبت يقع الطلاق؟
السؤال
رجل قال لزوجته: علي الطلاق إن ذهبت إلى المكان الفلاني. فهل إذا ذهبت يقع الطلاق؟
الإجابة
على كل حال, أختار الرأي القائل بأنه يكفر
كفارة يمين إجمالا والله أعلم
