
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178533
رقم الفتوى: 178533
ابن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته .. فما الحكم؟
السؤال
ابن رضع من جدته ويريد الزواج من ابنة خالته .. فما الحكم؟
الإجابة
الشيخ: لا يجوز لأنه يعتبر خالها من الرضاعة.
السائلة: هو لم يرضع مع الأم نفسها؟
الشيخ: لا يلزم، ولو كان بينهما في الرضاع عشرين
سنة لا إشكال، ما دام رضع من ثدي وأمها ارتضعت من نفس الثدي ولو كان بعد سنوات
يعتبر خال البنت من الرضاعة.
