Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178543

رجل رضع من زوجته

السؤال

رجل رضع من زوجته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
لا تحرم عليه، وإن رضع منها آلاف الرضعات؛ لأن السن قد تجاوزها،
وهذا الزوج ليس بطفل، والرضاعة إنما تنتهي عند الحولين؛ لقوله تعالى في كتابه
الكريم: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}
[البقرة:233].
 
ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: “إنما الرضاعة من
المجاعة”[متفق عليه].
 
فالزوج الذي يرتضع ثدي امرأته لا يُفرق بينه وبينها، ولا تأثير
لهذا على الإطلاق، والله أعلم

شارك الفتوى: