
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178694
رقم الفتوى: 178694
هل يجوز أن أدفع الزكاة لشراء إسعاف لأجل الأعمال الخيرية؟
السؤال
هل يجوز أن أدفع الزكاة لشراء إسعاف لأجل الأعمال الخيرية؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فجزاكم الله خيراً على تواصلكم
الطيب معنا، شكرالله لكم: أما عن
شراء الإسعاف للأعمال الخيرية من أموال الزكاة، فلا يجوز، لأن الإسعاف والأعمال
الخيرية ليست من مصارف الزكاة وقد قال تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۖ } ﴿سورة التوبة آية٦٠﴾ ، فأقرب شيئٍ وهو ” في سبيل ” لكن جمهور العلماء على أنه الجهاد وملحقاته، أما
الأعمال الخيرية والمساجد والفضائيات ونشر الكتب ، كل ذلك لا يجوز من أموال الزكاة
