
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178828
رقم الفتوى: 178828
ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة وما الكفارة؟
السؤال
ما حكم من حلف ووقع في الحلف مرات عديدة وما الكفارة؟
الإجابة
الشيخ:
إذا كان حلف
على شيء واحد عدة أيمان؛ بمعنى أنه قال: والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا آكل
.. إلى غير ذلك، كرر الأيمان على شيء واحد، فتلك كفارة واحدة، أي أنه يكفر كفارة
واحدة لا يُلزم بغير ذلك.
أما إذا كان
قال: والله لا آكل، وبعد قال: والله لا أشرب، وبعد قال: والله لا أسافر .. فعلى كل
واحدة من ذلك كفارة، والله أعلم.
