يفتح في علامة تبويب جديدة
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178844

ماحكم القتل الخطأ ؟

السؤال

ماحكم القتل الخطأ ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد؛ فجزاكم الله خيراً على تواصلكم الطيب، أما عن السؤال؛ فأقول وبالله التوفيق؛ إذا
كانت الوفاة بسبب الحادث فهي قتل خطأ وعلى عصبته دية قتل الخطأ، عليه تحرير رقبة،
دية قتل الخطأ تتمثل في النظام المصري الذي قرره الأزهر في ستة وثلاثين كليو جرام
ونصف من فضة، هذه دية الخطأ، توزع على عصبة الجاني، إن لم يستطع صوم شهرين متتابعين،
لكن هنا أمر وهو محل بحث ودراسة -إن شاء الله- مهم في الكفارات، قلنا أن عليه دية
وعليه تحرير رقبة، طيب ليست هنا رقبة، هل انتقل إلى الصيام، أو أن مَن وجد قيمة
الرقبة أخرجها للفقراء؟ فواجد القيمة كواجد الشيء؟ فهذه المسألة فيها اختلاف بعض
الشيء:
يرى الإمام الشافعي أن واجد القيمة كواجد الشيء، فمثلًا: امرأة ضربت أخرى بحجر
فأسقطت الجنين، يُفرض أن الضريبة عليها الغرة تسلمها للمضروبة، إذا لم تجد الرقبة
هل تدفع قيمتها أو تسقط؟
الشافعي يقول: واجد القيمة كواجد الشيء. والله أعلم.
 

شارك الفتوى: