يفتح في علامة تبويب جديدة
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178895

حكم بيع الأضحية

السؤال

حكم بيع الأضحية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فجزاكم الله خيراً على تواصلكم الطيب، شكر الله لكم، أما عن السؤال؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق؛ لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من لحم الأضحية، ولا  أن يعطي الجزار شيئاً في جزارتها( أى من لحومها ولا جلدها) وذلك لقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) [ الحج الآية 38 ]، وقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } [ الحج الآية36]، وقد أخرج البخاري ومسلم من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن ( عليَّاً رضى الله عنه أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها، ولا يعطي في جزارتها شيئاً  ). قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز بيع شيئ من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبةً كانت  أو تطوعاً لأنها تعينت بالذبح، قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟!
وقال الخرقي مع المغني: ولا يعطي  الجزار بأجرته شيئاً منها.
قال ابن قدامة: وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى
 

شارك الفتوى: