
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 178911
رقم الفتوى: 178911
هل يجوز لى أن أعق عن غلام لى بشاة واحدة ؟
السؤال
هل يجوز لى أن أعق عن غلام لى بشاة واحدة ؟
الإجابة
أقول أما العقيقة فالتى سنها النبى صل الله عليه وسلم عن الغلام شاتين مكافئتان وعن الجارية شاة فتلك السنة فإن عجز الشخص فقد ورد عن ابن عمر” موقوفا عليه ” أنه كان يعق بشاة واحدة عن الغلام والله أعلم إلى أن يتيسر لك فتعق بالشاة الأخرى وبالله التوفيق
