Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179117

حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

السؤال

حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك  وكالإمام الشافعي  رحمهما الله تعالى إلى أنه يجوز لها أن تسافر إلى حجة الفريضة مع رفقة آمنة، ولو لم يكن معها محرم، ومن أدلتهم: قول الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ، وكذلك ما روي: أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لنساء النبى صلى الله عليه وسلم بالحج في آخر حجة حجها، فحججن مع عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف  رضى الله تعالى عنهما. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، قالوا: والمسجد الحرام من هذه المساجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم رضي الله تعالى عنه: (إن طالت بك حياة لترين الظعينة؛ أى: المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله)، فهذه أدلة هؤلاء الأئمة الذين قالوا بجواز خروج المرأة مع رفقة آمنة للحج بدون محرم. أما المانعون ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم) على المنع، والله تبارك وتعالى أعلم

شارك الفتوى: