Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179118

هل تمنع المرأة المحرمة من ملابس معينة

السؤال

هل تمنع المرأة المحرمة من ملابس معينة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فالوارد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)، فالنقاب الذي هو على قدر العين تمنع منه المرأة، وأما أن تسدل على وجهها سدلاً خفيفاً بدون فتحة أمام العين فلا بأس به؛ لأن أسماء بنت أبي بكررضي الله تعالى عنها قالت: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) وفي رواية: ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ) كذا ورد عن أسماء وصاحباتها رضى الله تعالى عنهن.
 

شارك الفتوى: