Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179225

هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته في الهاتف؟

السؤال

هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته في الهاتف؟

الإجابة

إذا كان كلامًا بالمعروف ولا تتولد من ورائه فتن جاز؛ لأن الله – سبحانه
وتعالى – قال: {…وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً…} [البقرة:235]، وقال أيضا: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء…} [البقرة:235]، وقال تعالى:{…وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ…} [الأحزاب:53]
وهذا كله محله إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة وخشي الفساد،
فالله لا يحب الفساد.
 والله أعلم. 

شارك الفتوى: