
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179235
رقم الفتوى: 179235
هل يجوز أن يراني والد المتقدم لخطبتي علمًا بأنني منتقبة؟
السؤال
هل يجوز أن يراني والد المتقدم لخطبتي علمًا بأنني منتقبة؟
الإجابة
لا يجوز له ذلك إلا بعد العقد؛ فإنه رجل أجنبي عنك.
والله أعلم.

هل يجوز أن يراني والد المتقدم لخطبتي علمًا بأنني منتقبة؟
لا يجوز له ذلك إلا بعد العقد؛ فإنه رجل أجنبي عنك.
والله أعلم.