
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179336
رقم الفتوى: 179336
لدى ولدين وإشتريت لكل منهما شقة و لى إبنة متزوجة و أعطيت لها شقة لكن سعرها كان أقل من أسعار شقق الولدين
السؤال
لدى ولدين وإشتريت لكل منهما شقة و لى إبنة متزوجة و أعطيت لها شقة لكن سعرها كان أقل من أسعار شقق الولدين
الإجابة
الجواب
المال
الذى تصرفتى أنتِ فيه و زعمتِ أنكِ أعطيتِ
للبنت النصف و للولد نصيب كامل إن كان مالكِ الخاص يجوز صنيعكِ فريق كبير من العلماء
هناك فريق من العلماء يقول فى توصيف العدل فى الهبة أن الهبات الكبيرة يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين هناك إختلاف قائل
بالتسوية و الذى أختاره أن الهبات إذا كانت تقوم مقام الميراث كبيرة فللذكر فيها مثل حظ الأثنيين أما ما تركه الوالد فلزاماً ان يقسم للذكر مثل حظ الأثنيين
