
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 179340
رقم الفتوى: 179340
حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال
السؤال
حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال
الإجابة
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم, وبعد:
لا
يجوز لك ذلك، إنما إذا أردت أن تقسم التركة قسمت على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة
والسلام وتحفظها، ولا تمكن أحداً منها إلا بعد الوفاة كل يتسلم نصيبه؛ خشية أن يجور
أحد على أحد، فلك أن تكتبها وتحفظها مع رجل من الصالحين، فإذا توفاك الله، فكل يأخذ
قسمه الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، هذا محله إذا خشيت أن يضيع على الصغار حقهم من
هؤلاء الجائرين.
