
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 50116
رقم الفتوى: 50116
ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
السؤال
ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
الإجابة
إذا كان تصويرًا فوتوغرافيًا حيث لا فائدة، لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: “لُعِنَ المُصَوِّرون”. أما إذا كان التصوير له فائدة، فحينئذ الفائدة تُقَدَّر بقدرها، والمفسدة تُقَدَّر بقدرها، والله أعلم. فالتصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا عند الضرورات.
