
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 50120
رقم الفتوى: 50120
ما حكم بيع الآثار؟
السؤال
ما حكم بيع الآثار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد: أما عن قوانين الحكومة فلا أعلمها. أما عن الرِّكاز وهو دفن الجاهلية القديم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
”العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ”
خمسه يخرج زكاة. أما إذا كانت أصنامًا، فالتجارة في الأصنام من الأصل حرام؛ لأن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام. أما قوانين الدولة فليس عندي علم بها، أرجو أن تراجعها. أما الركاز وهو دفن الجاهلية القديم ففيه الخمس زكاة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
”وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ”
والله أعلم.
