
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 50332
رقم الفتوى: 50332
حديث: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة…
السؤال
حديث: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة أو شربة…
الإجابة
الحديث الذي فيه اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم لقمه او شربه فلا يضعها عن فيه حتى يقضي منها حاجته فحديث منكر استنكره الامام العالم ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى ثم هو منكر لمخالفه ايضا عمومات الكتاب والسنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا
حتى يؤذن ابن ام مكتوم فمعنى اذا اذن ابن ام مكتوم اذا تلفظ بالاذان وقد قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والمؤذن لا يؤذن الا اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فعليه لا يعمل بهذا الحديث لعدم ثبوته للمخالفه للايه ول الاحاديث الاخر
والله اعلم
