
مكتبة الفتوى
رقم الفتوى: 50352
رقم الفتوى: 50352
ما حكم من قتل اثنين اتهمهما بأنهما خاضا في عرضه؟
السؤال
ما حكم من قتل اثنين اتهمهما بأنهما خاضا في عرضه؟
الإجابة
الطعن في الأعراض يُعَدُّ قذفًا، والقذف ليس حده القتل، والحد يقيمه ولاة الأمور.
فإذا طعن شخص في عرض شخص، فهل له أن يقتله؟
ليس له أن يقتله، فإن قتل قُتِل به، ولكن على القاذف عقوبة تعزيرية.
فتُحال القضية إلى القضاء للبتّ فيها ولدراسة ملابساتها.
